الميرزا جواد التبريزي

99

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

إذا أدى المكلف فريضة حج التمتع ثم بعد رجوعه بمدة علم أن كل وضوءه السابق كان غير صحيح ومن ضمن تلك الفترة فترة الحج ، فما هو حكم بالنسبة للفروع التالية : أما هو حكمه بالنسبة لحرمة النساء الآن باعتبار أنه أتى بطواف النساء بغير طهارة باعتبار السبب الآخر الذي يأتي في الفترة التالية الذي يتشرف به مع باقي التروك ؟ ب ما هو حكمه بالنسبة لجميع تروك الإحرام باعتبار أنه أحرم بعمرة التمتع فلزمه تروك جميع التروك وإحلاله منها بكون بالإتيان بأعمال العمرة التي منها الطواف وقد جاء به بدون طهارة إلّا أن يقال أنه إذا بطلت العمرة بسبب هذا الطواف بطل الإحرام وبالتالي يبطل الإحرام للحج أيضاً فتحل جميع التروك له السابقة ؟ ج ما هو حكمه بالنسبة لنفس فريضة الحج ، فهل تعتبر باطلة رأساً أم تكفي مثلًا الاستنابة للطوافات الثلاث ؟ باسمه تعالى : : إذا كان جاهلًا قاصراً أي معتقداً بصحة وضوئه سابقاً فلا شيء عليه وكذا إلّا إذا كان الحج مستقراً عليه سابقاً ، نعم يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً وأما بالنسبة للنساء وتروك الإحرام يحرم عليه شيء منهما لبطلان إحرامه ، واللَّه العالم . س : إذا علم أنه ترك التلبية عمداً في أحد الإحرامين فما هو حكمه ؟ باسمه تعالى : : بطل حجّه إذا كان أحد الإحرامين لعمرة التمتع والآخر لحجة ، اللَّه العالم . من ترك التلبية ، فهل حكمه حكم تارك الإحرام عمداً أو نسياناً ؟ باسمه تعالى : : حكمه حكم تارك الإحرام ، ولا يخفى أنّه إذا ترك التلبية في مسجد الشجرة ولبّى في البيداء فإحرامه للعمرة صحيح ، واللَّه العالم . س : إذا ارتد المسلم بعد تلبسه بالإحرام ثمّ تاب وعاد إلى إسلامه هل يبطل